الشيخ الطوسي

12

الخلاف

مسألة 7 : إذا أرسل مسلم كلبه المعلم ، ومجوسي كلبه ، فأدركه كلب المجوسي فرده إلى كلب المسلم ، فقتله كلب المسلم وحده ، حل أكله وبه قال الشافعي ( 1 ) وقال أبو حنيفة : لا يحل أكله ، لأنهما تعاونا على قتله ، فأشبه إذا عقراه معا ( 2 ) دليلنا : قوله تعالى : " فكلوا مما أمسكن عليكم " ( 3 ) مسألة 8 : إذا عض الكلب الصيد لم ينجس به ، ولا يجب غسله . وقال الشافعي : ينجس الموضع ، وهل يجب غسله ؟ على وجهين ، أحدهما : مثل ما قلناه ، والثاني : يجب غسله كما لو لاغ في الإناء ( 4 ) دليلنا : قوله تعالى : " فكلوا مما أمسكن عليكم " ( 5 ) ولم يأمر بغسله ، الأخبار ( 6 ) كلها دالة على ذلك ، لأنه لم يأمر فيها بغسل الموضع .

--> 1 - حلية العلماء 3 : 426 ، والمجموع 9 : 103 ، والوجيز 2 : 206 ، والمغني لابن قدامة 11 : 17 ، والشرح الكبير 11 : 13 ، والبحر الزخار 5 : 296 . 2 - اللباب 3 : 111 و 112 ، وتبيين الحقائق 6 : 53 ، والهداية 8 : 180 ، وحلية العلماء 3 : 426 ، والمجموع 9 : 103 ، والمغني لابن قدامة 11 : 17 ، والشرح الكبير 11 : 13 ، والبحر الزخار 5 : 296 . 3 - المائدة : 4 . 4 - الأم 2 : 227 ، وحلية العلماء 3 : 428 ، والمجموع 9 : 108 ، والوجيز 2 : 207 ، وكفاية الأخيار 2 : 139 ، ومغني المحتاج 4 : 276 ، والسراح الوهاج 559 . 5 - المائدة : 4 . 6 - انظر الكافي 6 : 202 و 204 حديث 2 و 3 و 7 و 10 ، والتهذيب 9 : 23 و 25 حديث 92 و 95 و 96 و 99 .